تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
به واجب ، وكذا القول في الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وفي تعيين لفظ الصلاة ، والوعظ الذي هو عبارة عن الوصية بالتقوى ، والحث على الطاعات ، والتحذير من المعاصي ، والاغترار بالدنيا وزخارفها ، ونحو ذلك . ولا يتعين لفظه على الأقرب ، لحصول الغرض بأي لفظ أدى المراد ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يقتصر في خطبه على لفظ معين من الوعظ بخلاف الحمد والصلاة ، نعم لا يكفي في الوعظ التحذير من الاغترار بالدنيا ، لأنه قد يتواصى به المنكرون للمعاد ، ولا يجب فيه كلام طويل ، بل لو قال : أطيعوا الله كفاه ، نبه على ذلك كله المصنف في النهاية ( 1 ) . والقراءة ، ولم يتعرض لوجوبها أبو الصلاح ، ويجب كونها في كل منهما ، لأنه عليه السلام كان يقرأ فيهما ، ولأنهما صلاة أو بدل منها ، ولأن يقين البراءة يتوقف على ذلك فإن العبادات إنما تعلم بالتوقيف . وفي وجوب سورة خفيفة ، أي قصيرة ، والاجتزاء بالآية التامة الفائدة قولان : أحدهما وبه قال في المبسوط ( 2 ) واختاره ابن حمزة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وجماعة : الوجوب ( 5 ) . وأصحهما واختاره في الخلاف ( 6 ) وأكثر المتأخرين : الاجتزاء بالآية ( 7 ) ، لرواية صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 33 . ( 2 ) المبسوط 1 : 147 . ( 3 ) الوسيلة : 104 . ( 4 ) السرائر : 62 . ( 5 ) منهم : المحقق في الشرائع 1 : 95 ، وسلار في المراسم : 77 . ( 6 ) الخلاف 1 : 141 مسألة 30 صلاة الجمعة . ( 7 ) منهم : الشهيد في البيان : 103 .