ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس بطلت .
واشتمال كل واحدة على الحمد لله - وتتعين هذه اللفظة - وعلى الصلاة
على رسول الله صلى الله عليه ، وآله عليهم السلام ، - ويتعين لفظ الصلاة - وعلى
الوعظ ولا يتعين لفظه ، وقراءة سورة خفيفة .
وقيل تجزئ الآية التامة الفائدة .
شرح
قوله : ( ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت ) .
لا خلاف عندنا في كون الخطبتين شرطا في الجمعة ، يدل عليه قول الصادق
عليه السلام : ( لا جمعة إلا بخطبة ) ( 1 ) وقول أحدهما عليهما السلام : ( يصلون أربعا
إذا لم يكن من يخطب ) ( 2 ) وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام :
( إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ) ( 3 ) ويجب تقديمهما تأسيا بالنبي
صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، وقضاء لحق الشرطية ، ولا تجزئ الواحدة
باتفاقنا ، وللأخبار الدالة على الخطبتين ( 4 ) ، فلو عكس الترتيب أو اقتصر على
الواحدة لم تصح الجمعة لفوات الشرط ، ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي لما
قلناه .
قوله : ( واشتمال كل واحدة على الحمد لله ، وتتعين هذه اللفظة ،
وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم السلام ، ويتعين لفظ
الصلاة ، وعلى الوعظ ، ولا يتعين لفظه ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل :
تجزئ الآية التامة الفائدة ) .
يجب في كل من الخطبتين أربعة أشياء لا بد منها فلو أخل بشئ منها لم
يجزئه : حمد الله ، وتتعين فيه لفظة الحمد لله ، لأنه عليه السلام دوام عليها ، والتأسي
هامش
( 1 ) وردت الرواية في المعتبر 2 : 282 .
( 2 ) التهذيب 3 : 238 حديث 633 ، الاستبصار 1 : 419 حديث 1613 .
( 3 ) التهذيب 3 : 12 حديث 42 .
( 4 ) الكافي 3 : 421 ، 424 حديث 2 ، 7 ، الفقيه 1 : 267 ، 269 حديث 1219 ، 1228 ، التهذيب 3 : 43
حديث 655 .