تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولا تشترط الحرية على رأي ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان .
شرح
اختاره في الذكرى ( 1 ) ، لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة . وأما الذكورة فظاهر ، لأن المرأة والخنثى لا تؤمان الرجال ولا الخناثى ، ولعدم وقوع الجمعة منهما كما يأتي . قوله : ( ولا تشترط الحرية على رأي ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ) . للشيخ قولان في اشتراط الحرية في النائب : أحدهما : نعم ( 2 ) ، لأن الجمعة لا تجب عليه فلا يكون إماما فيها ، ولنقصه عن المراتب الجليلة ، ولرواية السكوني عن علي عليه السلام أنه قال : ( لا يؤم العبد إلا أهله ) ( 3 ) . وأصحهما : وهو اختيار متأخري الأصحاب ( 4 ) لا ( 5 ) ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة : ( لا بأس ) ( 6 ) . والظاهر أن الجواز إنما هو مع إذن المولى . وأما القولان في إمامة الأجذم والأبرص ، فأحدهما قول السيد المرتضى ( 7 ) ، وجماعة ( 8 ) : لا يجوز لصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : ( خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، المجذوم ، والأبرص ، والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي ) ( 9 ) . والثاني : أنه مكروه ، وبه قال السيد أيضا ( 10 ) لقول الصادق عليه السلام وقد سئل
هامش
( 1 ) الذكرى : 230 - 231 . ( 2 ) النهاية : 105 . ( 3 ) التهذيب 3 : 29 حديث 102 ، الاستبصار 1 : 423 حديث 1631 . ( 4 ) منهم : الشهيد في الدروس : 42 . ( 5 ) المبسوط 1 : 149 ، الخلاف 1 : 144 مسألة 44 صلاة الجمعة . ( 6 ) التهذيب 3 : 29 حديث 100 ، الاستبصار 1 : 423 حديث 1629 . ( 7 ) جمل العلم والعمل : 68 . ( 8 ) منهم : الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : 191 ، وابن البراج في شرح جمل العلم والعمل : 117 . ( 9 ) الكافي 3 : 375 حديث 1 ، التهذيب 3 : 26 حديث 92 ، الاستبصار 1 : 422 حديث 1626 . ( 10 ) الإنتصار : 50 .
جامع المقاصد — صفحة 373 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث