تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والتبسم ، وقتل الحية والعقرب ، والإشارة باليد ، والتصفيق ، والقرآن .
شرح
قوله : ( والتبسم ) . أي : يجوز لكن يكره ، وقد سبق . قوله : ( وقتل الحية والعقرب ) . لورود النص بالأمر به ( 1 ) ، وقد سبق في الكلام ما يدل على موضع وجوبه وجوازه وتحريمه . قوله : ( والإشارة باليد ، والتصفيق ، والقرآن ) . إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة ، فله الإيماء بيده ، وتصفيق إحدى يديه بالأخرى ، وضرب الحائط ، والتسبيح ، والتكبير ، وأن يتلو شيئا من القرآن مجيبا لغيره ، أو مبتدئا له بالخطاب ، سواء نبه الإمام بذلك أم غيره ، ذكره بعض العامة ( 2 ) . والتسبيح للمرأة ، وقصرها على التصفيق في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال : ( يومئ برأسه ، ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها ) ( 3 ) . ورخص عليه السلام في ضرب الحائط للمصلي ليوقظ الغلام ( 4 ) ، وكذا في رفع الصوت بالتسبيح لتأتي الجارية فيريها بيده أن على الباب إنسانا يستأذن ( 5 ) . وربما اعتبر بعضهم في التصفيق ضرب ظهر إحدى الراحتين على بطن الأخرى ، فرقا بينه وبين التصفيق للهو واللعب ( 6 ) ، ووجوبه بعيد لفقد الدليل . وهل تعد إشارة الأخرس كلاما ، نظرا إلى أنه لو أشار بالسلام وجب الرد
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 241 حديث 1067 ، التهذيب 2 : 330 حديث 1357 . ( 2 ) انظر : سنن الترمذي 1 : 230 . ( 3 ) الكافي 3 : 365 حديث 7 ، الفقيه 1 : 242 حديث 1075 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1328 . ( 4 ) الفقيه 1 : 243 حديث 1080 . ( 5 ) الفقيه 1 : 242 حديث 1077 . ( 6 ) هو العلامة في نهاية الإحكام 1 : 517 .