تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ويجوز لحفظ المال ، والغريم ، والطفل ، وشبهه ،
شرح
نعم لو رده بقصد الدعاء ، أو دعا له ، جاز إذا كان مستحقا . الثامن : لا يكره السلام على المصلي للأصل ، ولعموم : ( إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) ( 1 ) ، ولقول الباقر عليه السلام : ( إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ) ( 2 ) . قوله : ( ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا ، ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه ) . لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ( 3 ) ، والنهي للتحريم ، ويجوز عند الضرورة كرد الآبق ، وقبض الغريم وقتل الحية التي يخافها على نفس محترمة ، ولإحراز المال المخوف ضياعه ، والدابة التي يخاف ذهابها أو المشقة في تحصيلها ، ولحفظ الصبي الذي يخاف وقوعه في النار أو ترديه في نحو بئر ، ولإنقاذ الغريق ونحوه . ولو عرض له ما لا اختيار فيه كالنوم ، وسبق الحدث الأكبر أو الأصغر فلا حرج ، بخلاف ما لو تعمده . ولو خشي من إمساكه ضررا على نفسه ، أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، وظن ذلك جاز القطع ، وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) ما يدل على هذا ، وكذا في روايتي سماعة ( 5 ) ، والسكوني ( 6 ) ما يدل على بعض ما سبق .
هامش
( 1 ) النور : 61 . ( 2 ) رواه في الذكرى : 218 . ( 3 ) محمد صلى الله عليه وآله : 33 . ( 4 ) الكافي 3 : 364 حديث 3 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1326 وفيه : عن عبد الله بن الحجاج مع اختلاف يسير . ( 5 ) الكافي 3 : 367 حديث 3 ، الفقيه 1 : 241 حديث 1071 ، التهذيب 2 : 330 حديث 1360 . ( 6 ) التهذيب 2 : 333 حديث 1375 .