ونزع الخف الضيق .
ويجب رد السلام بغير عليكم السلام .
شرح
وقد سبق جوازه في الصلاة .
والأمر بتسميت العاطس عام ، فيتناول حال الصلاة . وتردد فيه في المعتبر ،
ثم اختار الجواز ( 1 ) . ويظهر من كلام الأصحاب أنه لا نص فيه بخصوصه ، وهل
يجب على العاطس الرد إذا سمت ؟ الظاهر لا ، لعدم كونه تحية شرعا .
قوله : ( ونزع الخف الضيق ) .
لما في لبسه من المنع عن التمكن في السجود ، وملازمة القيام على سمت
واحد ، ولأنه يسلب الخشوع . وإن شرع في الصلاة كذلك ولزم من نزعه فعل كثير
لم يجز النزع .
قوله : ( ويجب رد السلام بغير عليكم السلام ) .
هنا مباحث :
الأول : يجب رد السلام إجماعا منا لعموم قوله تعالى : ( فحيوا بأحسن منها أو
ردوها ) ( 2 ) ، ولموثقة عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يسلم عليه في الصلاة ، قال : ( يرد ، يقول : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم
السلام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا رد لما سلم عليه عمار بن ياسر
وهو في الصلاة ) ( 3 ) . وغير ذلك من الأخبار ( 4 ) .
الثاني : يجب أن يرد بمثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام لما
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 263 .
( 2 ) النساء : 86 .
( 3 ) الكافي 3 : 366 حديث 1 ، التهذيب 2 : 328 حديث 1348 .
( 4 ) التهذيب 2 : 329 حديث 1349 .