تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ونزع الخف الضيق .
ويجب رد السلام بغير عليكم السلام .
شرح
وقد سبق جوازه في الصلاة . والأمر بتسميت العاطس عام ، فيتناول حال الصلاة . وتردد فيه في المعتبر ، ثم اختار الجواز ( 1 ) . ويظهر من كلام الأصحاب أنه لا نص فيه بخصوصه ، وهل يجب على العاطس الرد إذا سمت ؟ الظاهر لا ، لعدم كونه تحية شرعا . قوله : ( ونزع الخف الضيق ) . لما في لبسه من المنع عن التمكن في السجود ، وملازمة القيام على سمت واحد ، ولأنه يسلب الخشوع . وإن شرع في الصلاة كذلك ولزم من نزعه فعل كثير لم يجز النزع . قوله : ( ويجب رد السلام بغير عليكم السلام ) . هنا مباحث : الأول : يجب رد السلام إجماعا منا لعموم قوله تعالى : ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ( 2 ) ، ولموثقة عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة ، قال : ( يرد ، يقول : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا رد لما سلم عليه عمار بن ياسر وهو في الصلاة ) ( 3 ) . وغير ذلك من الأخبار ( 4 ) . الثاني : يجب أن يرد بمثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام لما
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 263 . ( 2 ) النساء : 86 . ( 3 ) الكافي 3 : 366 حديث 1 ، التهذيب 2 : 328 حديث 1348 . ( 4 ) التهذيب 2 : 329 حديث 1349 .