تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ويستحب التحميد إن عطس ، وتسميت العاطس ،
شرح
عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر قال : ( يعيد صلاته ) ( 1 ) . والأكثر على الكراهية للأصل ، ولضعف سند الرواية . ودعوى الشيخ الإجماع على التحريم ( 2 ) غير متحققة ، فإن الأكثر على خلافه . وقد اتفقوا على اختصاص الحكم - بالتحريم أو الكراهة بالرجل دون المرأة ، كما في الرواية ( 3 ) فلا كراهة في حق المرأة . والشارح الفاضل حكم بالتحريم إن منع من السجود ( 4 ) ، وهو خروج عن المسألة ، ومع ذلك فيلزم استواء الرجل والمرأة في الحكم . قوله : ( ويستحب التحميد إن عطس ) . ويصلي على النبي وآله عليهم السلام ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، قال في المنتهى : وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ( 5 ) روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله ) ( 6 ) . وروى أبو بصير ، قال : قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة قال : ( نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ) ( 7 ) . قوله : ( وتسميت العاطس ) . تسميت العاطس : أن يقول له : يرحمك الله بالسين والشين جميعا قال : تغلب الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجة قاله في الصحاح . وقال أيضا : كل داع لأحد بخير فهو مسمت ، وإنما استحب لأنه دعاء ( 8 )
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 409 حديث 5 ، التهذيب 2 : 232 حديث 914 . ( 2 ) الخلاف 1 : 111 مسألة 202 كتاب الصلاة . ( 3 ) الكافي 3 : 409 حديث 5 ، التهذيب 2 : 232 حديث 914 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 117 . ( 5 ) المنتهى 1 : 313 . ( 6 ) الكافي 3 : 366 حديث 2 ، التهذيب 2 : 332 حديث 1367 . ( 7 ) الكافي 3 : 366 حديث 3 ، التهذيب 2 : 332 حديث 1368 . ( 8 ) الصحاح ( سمت ) 1 : 254 .