تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
والقهقهة ، والدعاء بالمحرم ،
شرح
ولا يعارض بمفهوم قوله عليه السلام : ( الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ) ( 1 ) ، لأن المراد به : الالتفات يمينا وشمالا كما هو المتعارف من معنى الالتفات ، ولما فيه من التوفيق بين الأخبار . قوله : ( والقهقهة ) . القهقهة : هي الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك كذا قال في القاموس ( 2 ) ، والمراد بها هنا : الضحك ، كما صرح به في غير هذا الكتاب حيث قال في المنتهى : يجب ترك الضحك في الصلاة ( 3 ) . ولا ريب في أن الضحك عمدا في الصلاة مبطل ، قال في المنتهى : وهو مذهب أهل العلم كافة قال : وكذا الاتفاق على أن التبسم لا يبطل الصلاة عمدا وسهوا ( 4 ) ، والتبسم ما لا صوت فيه . قال في الذكرى : والأقرب الكراهية ( 5 ) . وفي حسنة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة ) ( 6 ) . وفي موثقة سماعة : ( أن القهقهة تقطع الصلاة دون التبسم ) ( 7 ) . ولا يعتبر في الإبطال بالقهقهة الكثرة لظاهر النصوص ، ولو قهقه على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فالظاهر البطلان ، لإطلاق الأخبار ، نعم لا يأثم حينئذ . أما الناسي فلا يأثم ، ولا تبطل صلاته إجماعا . قوله : ( والدعاء بالمحرم ) . لما سبق من النهي المقتضي للبطلان ، وهذا مع العمد خاصة .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 199 حديث 780 ، الاستبصار 1 : 405 حديث 1543 . ( 2 ) القاموس المحيط ( قهقه ) 4 : 291 . ( 3 ) المنتهى 1 : 310 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) الذكرى : 216 . ( 6 ) الكافي 3 : 364 حديث 6 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1324 . ( 7 ) الكافي 3 : 364 حديث 1 ، التهذيب 2 : 324 حديث 1325 .
جامع المقاصد — صفحة 349 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث