الفصل السابع : في التشهد :
ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية .
شرح
ج : يستحب إذا رفع رأسه من السجود أن يمسح يده على موضع سجوده ثم
يمرها على وجهه من جانب خده الأيسر ، وعلى جبهته إلى جانب خده الأيمن داعيا
بالمأثور ( 1 ) ثلاثا .
د : ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا رفع
اليدين ، ولا تشهد ولا تسليم ، وفي المبسوط : يكبر للرفع منه ( 2 ) ، وهل يشترط وضع
الجبهة على ما يصح عليه السجود في الصلاة ؟ فيه تردد . وأما وضع المساجد فقطع به
في الذكري ( 3 ) ، ولا ريب في جواز فعله على الراحلة اختيارا ، أما سجود العزائم ففيه
تردد .
ه : هل يشرع هذا السجود عند تذكر النعمة ؟ في رواية إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه ( 4 ) ، وقصر الاستحباب في الذكرى على ما
إذا لم يكن قد سجد لها ( 5 ) ، والرواية مطلقة .
ويستحب أيضا عند رؤية مبتلى فيستر عنه لئلا يتأذى به ، ولرؤية فاسق ،
ولا بأس بإظهاره إن رجا به توبته .
قوله : ( الفصل السابع في التشهد : ويجب آخر الصلاة مطلقا وعقيب
الثانية في الثلاثية والرباعية ) .
التشهد : تفعل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع ، وشرعا : الشهادة بالتوحيد
والرسالة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ووجوبه في آخر الصلاة رباعية
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 112 حديث 420 .
( 2 ) المبسوط 1 : 114 .
( 3 ) الذكرى : 213 .
( 4 ) التهذيب 2 : 112 حديث 421 .
( 5 ) الذكرى : 213 .