تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الفصل السابع : في التشهد : ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية .
شرح
ج : يستحب إذا رفع رأسه من السجود أن يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرها على وجهه من جانب خده الأيسر ، وعلى جبهته إلى جانب خده الأيمن داعيا بالمأثور ( 1 ) ثلاثا . د : ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا رفع اليدين ، ولا تشهد ولا تسليم ، وفي المبسوط : يكبر للرفع منه ( 2 ) ، وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح عليه السجود في الصلاة ؟ فيه تردد . وأما وضع المساجد فقطع به في الذكري ( 3 ) ، ولا ريب في جواز فعله على الراحلة اختيارا ، أما سجود العزائم ففيه تردد . ه‍ : هل يشرع هذا السجود عند تذكر النعمة ؟ في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل عليه ( 4 ) ، وقصر الاستحباب في الذكرى على ما إذا لم يكن قد سجد لها ( 5 ) ، والرواية مطلقة . ويستحب أيضا عند رؤية مبتلى فيستر عنه لئلا يتأذى به ، ولرؤية فاسق ، ولا بأس بإظهاره إن رجا به توبته . قوله : ( الفصل السابع في التشهد : ويجب آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية ) . التشهد : تفعل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع ، وشرعا : الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ووجوبه في آخر الصلاة رباعية
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 112 حديث 420 . ( 2 ) المبسوط 1 : 114 . ( 3 ) الذكرى : 213 . ( 4 ) التهذيب 2 : 112 حديث 421 . ( 5 ) الذكرى : 213 .