تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
صرح به المصنف في المنتهى ( 1 ) وفاقا للمعتبر ( 2 ) . أم يقال : لا يداخلها الأداء والقضاء لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا ، وهو منتف لما قلناه من الفورية ؟ والأصح هذا الأخير . والظاهر أن مراد القائلين بالقضاء التدارك : على معنى أنها لا تسقط بالتأخير ، والقائلين بالأداء دائما ما يراد من قولهم في النذر المطلق : هو الأداء دائما لا يخرج الوقت الصالح لفعله ، وتدل على وجوب التدارك مع الإخلال به رواية محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الناسي للسجدة حتى يركع ويسجد ، قال : ( يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ) ( 3 ) . ويتعدد بتعدد السبب ، تخلل السجود أم لا ، لأصالة عدم تداخل الأسباب إذا اجتمعت ولصحيحة محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ؟ قال : ( عليه أن يسجد كلما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد ) ( 4 ) ، وهذه كما تدل على المطلوب تدل على وجوب السجود على السامع فيعتضد بها ما سبق . وموضع السجود عند تمام الآية المتضمنة له ، فعلى هذا يكون السجود في فصلت عند قوله : ( إن كنتم إياه تعبدون ) ( 5 ) ، والمحكي عن الشيخ ( 6 ) في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) من أن موضع السجود عند قوله : ( واسجدوا لله ) وتبعاه على ذلك معللين
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 305 . ( 2 ) المعتبر 2 : 274 . ( 3 ) التهذيب 2 : 292 حديث 1176 . ( 4 ) التهذيب 2 : 293 حديث 1179 . ( 5 ) فصلت : 37 . ( 6 ) الخلاف 1 : 89 مسألة 124 كتاب الصلاة . ( 7 ) المعتبر 2 : 273 . ( 8 ) المنتهى 1 : 304 .