تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
فهو أشهر القولين عندنا ، والآخر الاستحباب ذهب إليه ابن الجنيد ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، والشيخ في النهاية ( 3 ) ، ونجم الدين في المعتبر ( 4 ) . لنا : قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر ) ( 5 ) ، فإن الأمر حقيقة في الوجوب و ( ما ) للعموم إلا ما أخرجه الدليل ، ولا تجب القراءة في غير الصلاة ، ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ) ( 6 ) ، وغير ذلك . احتجوا بصحيحة علي بن رئاب ( 7 ) ، وصحيحة الحلبي ( 8 ) ، عن الصادق عليه السلام وغيرهما ( 9 ) . وجوابه : الحمل على من أعجلته حاجة أو تخوف شيئا ، حملا لإطلاقها على ما اقتضته صحيحة الحلبي عنه عليه السلام ( 10 ) من التقييد بذلك ، على أن الرواية بإجزاء السورة الواحدة في الركعتين لا صراحة فيها بتبعيضها ( 11 ) ، لجواز إرادة تكرارها . نعم تقييدها بكونها ثلاث آيات يشعر بذلك ، فالحمل على اقتضاء الضرورة التبعيض أولى مع إمكان الحمل على التقية نظرا إلى مخالفة أكثر الأصحاب ، وموافقة ما عليه العامة . والأوليين بضم الهمزة ، ثم اليائين المثناتين من تحت ، تثنية الأولى ، وما اشتهر
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 91 . ( 2 ) المراسم : 70 . ( 3 ) النهاية : 75 . ( 4 ) المعتبر 2 : 171 . ( 5 ) المزمل : 20 . ( 6 ) الكافي 3 : 314 حديث 12 ، التهذيب 2 : 69 حديث 253 ، الاستبصار 1 : 314 حديث 1167 . ( 7 ) التهذيب 2 : 71 حديث 259 ، الاستبصار 1 : 314 حديث 1169 . ( 8 ) التهذيب 2 : 71 حديث 260 ، الاستبصار 1 : 315 حديث 1172 . ( 9 ) نحو ما روي في الكافي 3 : 314 حديث 7 ، والتهذيب 2 : 70 حديث 255 ، والاستبصار 1 : 315 حديث 1170 . ( 10 ) التهذيب 2 : 71 حديث 261 ، الاستبصار 1 : 315 حديث 1172 . ( 11 ) التهذيب 2 : 71 حديث 262 ، الاستبصار 1 : 315 حديث 1173 .