ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد
الراكع .
د : لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل
القيام ، ثم احتساب ركعتين بركعة .
شرح
معا ، فلا تتحقق البراءة إلا بفعلها فيهما .
ويعارض بأصالة براءة الذمة من وجوب تكررها ، نعم فعلها أحوط ، أما
القراءة فلا تجب إعادتها قطعا ، ولا تستحب أيضا ، وفاقا لما في التذكرة ( 1 )
والذكرى ( 2 ) ، لأن القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا .
قوله : ( ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى
حد الراكع ) .
بل يتعين عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يقوم ثم يركع ، لئلا يزيد ركنين ثم يأتي
بالذكر الواجب . ولو كان قد أتى ببعضه بناء على أن الواجب تسبيحة واحدة
استأنفه ، لعدم سبق كلام تام يجوز قطعه عما قبله . ويحتمل ضعيفا البناء ، لأن هذا
الفصل اليسير غير قادح ، وعلى القول بوجوب تعدد التسبيح يأتي بما بقي إذا أتى بواحدة أو
اثنتين قطعا .
ولو خف بعد الطمأنينة والذكر فقد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا .
ولو خف بعد الطمأنينة قبل الذكر ، فظاهر عبارة التذكرة والذكرى عدم
الفرق بينها وبين ما قبلها . وصرح المصنف في النهاية : بأن الحكم هنا كحكم من لم
يطمئن فيقوم منحنيا إلى حد الراكع ( 3 ) ، وهو الأصح ، لأن الذكر من واجبات الركوع ،
فما لم يأت به لم يكمل واجباته .
قوله : ( د : لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا ، لكن
الأفضل القيام ، ثم احتساب ركعتين بركعة ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 110 .
( 2 ) الذكرى : 182 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 483 .