ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما
يتعلق بمصلحة الصلاة ،
شرح
وتقديم المصنف التكبيرتين على قد قامت في العبارة وفاقا لعبارة الشيخ ( 1 ) ،
اعتمادا على أن الواو لا تقتضي الترتيب ، فإن السنة العمل على الرواية في الإتيان
بآخر الإقامة .
قوله : ( ويكره الالتفات يمينا وشمالا ) .
أي : في الأذان والإقامة ، واستحبه بعض العامة في الأذان ( 2 ) وقد سبق .
قوله : ( والكلام بعد قد قامت بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة ) .
أي : يكره ذلك كراهية مؤكدة ، وقال الشيخان ( 3 ) ، والسيد ( 4 ) بتحريمه
حينئذ ، والأصح : الأول ، لصحيحة حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) . وعن الحسن بن شهاب
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم
الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء ) ( 6 ) .
ولا تنافي ذلك رواية ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا
قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد
اجتمعوا من شتى ليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان ) ( 7 ) .
وفي معناها رواية سماعة ( 8 ) ، ورواية محمد بن مسلم ( 9 ) ، لأن المراد بالتحريم :
الكراهية المغلظة جمعا بين الأخبار ، والمراد بما يتعلق بمصلحة الصلاة : ما ذكر في الرواية
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 99 .
( 2 ) نيل الأوطار 2 : 30 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 15 ، والطوسي في النهاية : 66 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( طبع جامعة مشهد ) : 79 .
( 5 ) التهذيب 2 : 54 حديث 187 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1114 .
( 6 ) التهذيب 2 : 55 حديث 188 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1115 .
( 7 ) التهذيب 2 : 55 حديث 189 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1116 .
( 8 ) التهذيب 2 : 55 حديث 190 ، الاستبصار 1 : 302 حديث 1117 وفيه : ( إذا قام . ) .
( 9 ) التهذيب 2 : 55 حديث 191 ، الاستبصار 1 : 301 حديث 1112 .