تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
والفصل بينهما بسكتة أو جلسة ، أو سجدة أو خطوة ، أو صلاة ركعتين ، إلا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة ،
شرح
وفيه إشعار بعدم الاعتداد . ولو كان الثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن ، لما روي أن بلالا كان يجعل الشين سينا . قوله : ( والفصل بينهما بسكتة ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو خطوة ، أو صلاة ركعتين ، إلا المغرب فيفصل بسكتة ، أو خطوة ) . يستحب الفصل بين الأذان والإقامة ، لقول الصادق عليه السلام : ( لا بد من قعود بين الأذان والإقامة ) ( 1 ) ، وفي مقطوع الجعفري ، قال : سمعته يقول : ( إفرق ( 2 ) بين الأذان والإقامة بجلوس ، أو ركعتين ) ( 3 ) . وعن أبي عبد الله ، وأبي الحسن عليهما السلام : ( كان يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر ) ( 4 ) . وعن الصادق عليه السلام : ( إفصل بين الأذان والإقامة بقعود ، أو كلام ، أو تسبيح ) ، وقال : ( يجزئه الحمد لله ) ( 5 ) ، وذكر الأصحاب الفصل بسجدة ، أو خطوة ، أو سكتة ( 6 ) ، وهذا في غير المغرب ، أما فيها فيستحب الفصل بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة . عن الصادق عليه السلام : ( بين كل أذانين قعدة إلا المغرب ، فإن بينهما نفسا ) ( 7 ) ، وعنه عليه السلام : ( من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 64 حديث 226 . ( 2 ) في كافة النسخ الخطية : ( الفرق ) ، وفي التهذيب : ( إفرق ) ، وهو الصحيح . ( 3 ) التهذيب 2 : 64 حديث 227 . ( 4 ) التهذيب 2 : 286 حديث 1144 . ( 5 ) الفقيه 1 : 185 حديث 877 ، التهذيب 2 : 49 حديث 162 . ( 6 ) منهم : الصدوق في الفقيه 1 : 185 ، والسيد المرتضى في الجمل : 58 ، والشيخ في المبسوط 1 : 96 ، والمحقق في المعتبر 1 : 142 . ( 7 ) التهذيب 2 : 64 حديث 229 ، الاستبصار 1 : 309 حديث 1150 . ( 8 ) المحاسن : 50 حديث 70 ، التهذيب 2 : 64 حديث 231 ، الاستبصار 1 : 309 حديث 1151 .