شرح
أبي بكر الحضرمي ، وكليب الأسدي ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنى لا إله إلا الله في آخرها ،
وإن أتى بها معه فواحدة ( 2 ) .
وروى الشيخ تربيع التكبير في آخر الأذان ، وتربيعه في أول الإقامة وآخرها
أيضا ، وتثنية التهليل في آخرها ( 3 ) ، وروي عن الصادق عليه السلام : ( أن الإقامة
مرة مرة ، إلا قوله : الله أكبر ، الله أكبر ، فإنه مرتان ) ( 4 ) ، وروي غير ذلك ( 5 ) ، والمعتمد
هو المشهور .
فروع
أ : يجوز النقص عما ذكره في السفر ، روى بريد بن معاوية ، عن الباقر
عليه السلام قال : ( الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحد واحد ،
والإقامة واحدة واحدة ) ( 6 ) ، وفي مرسلة عن الصادق عليه السلام : ( الإقامة التامة
وحدها أفضل منهما منفردين ) ( 7 ) .
ب : معنى حي : هلم وأقبل ، تعدى بعلى وإلى ، نص عليه في القاموس ( 8 ) .
والفلاح : الفوز والبقاء ، وإطلاقه على الصلاة لكونها سببا فيه .
ج : تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا ذكره المؤذن ، للمؤذن
والسامع ، لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( وأفصح بالألف والهاء ،
وصل على النبي وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره ) ( 9 )
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 188 حديث 897 ، التهذيب 2 : 60 حديث 211 ، الاستبصار 1 : 306 حديث 1135 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 90 .
( 3 ) قال الشيخ في النهاية : 69 : ومن روى اثنين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات .
( 4 ) التهذيب 2 : 61 حديث 215 ، الاستبصار 1 : 307 حديث 1139 .
( 5 ) التهذيب 2 : 61 حديث 214 ، الاستبصار 1 : 307 حديث 1138 .
( 6 ) التهذيب 2 : 62 حديث 219 ، الاستبصار 1 : 308 حديث 1143 .
( 7 ) التهذيب 2 : 62 حديث 218 ، الاستبصار 1 : 308 حديث 1142 وهي بالمضمون لا بالنص .
( 8 ) القاموس المحيط ( حي ) 4 : 322 .
( 9 ) الكافي 3 : 303 حديث 7 ، الفقيه 1 : 184 حديث 875 .