المطلب الثالث : في كيفيته : الأذان ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع
مرات وكل واحد من الشهادة بالتوحيد ، والرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم
إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم التكبير ، ثم التهليل ، مرتان مرتان .
والإقامة كذلك ، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه ، والتهليل
يسقط مرة في آخرها ، ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل ،
شرح
فوات الموالاة ، كما صرح به المصنف في غير هذا الكتاب ( 1 ) ، وغيره ( 2 ) لعدم تسميته
أذانا مع فواتها ، وكذا الحكم لو سكت طويلا ، أو تكلم في خلاله بمحلل أو بمحرم .
قوله : ( المطلب الثالث : في كيفيته : الأذان ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع
مرات ، وكل واحدة من الشهادة بالتوحيد والرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى
الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم التكبير ، ثم التهليل مرتان مرتان .
والإقامة كذلك ، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه ، والتهليل
يسقط مرة في آخرها ، ويزيد قد قامت الصلاة مرتين ، بعد حي على خير العمل ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، تدل عليه رواية إسماعيل الجعفي ، قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا ، فعد ذلك
بيده واحدا واحدا ، الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا ) ( 3 ) ، وفي
صحيح زرارة قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : ( يا زرارة تفتتح الأذان بأربع
تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين " ( 4 ) .
ونقل الشيخ : إن في أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ،
وزاد فيها ( قد قامت الصلاة ) مرتين ، فتكون فصول الإقامة عشرين ( 5 ) وتشهد له رواية
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 257 .
( 2 ) منهم : الشهيد في البيان : 74 .
( 3 ) الكافي 3 : 302 حديث 3 ، التهذيب 2 : 59 حديث 208 ، الاستبصار 1 : 305 حديث 1132 .
( 4 ) الكافي 3 : 302 حديث 5 ، التهذيب 2 : 61 حديث 213 ، الاستبصار 1 : 307 حديث 1137 .
( 5 ) المبسوط 1 : 99 .