والدفن فيها .
ويجوز نقض المتهدم منها ، وتستحب إعادته ، ويجوز استعمال آلته في
غيره من المساجد .
شرح
غسلها في إناء ، أو فيما لا ينفعل كالكثير ، فليس ببعيد القول بالتحريم أيضا ، لما فيه من
الامتهان المنافي لقوله صلى الله عليه وآله : ( جنبوا مساجدكم عن النجاسة ) .
قوله : ( والدفن فيها ) .
أي : يحرم ، لأنه مناف لما وضعت المساجد له .
قوله : ( ويجوز نقض المستهدم منها ، وتستحب إعادته ) .
المستهدم بكسر الدال هو : المشرف على الانهدام ، وإنما يجوز نقضه لأنه لا
يؤمن انهدامه على أحد من المترددين ، وتستحب إعادته .
وكذا يجوز النقض لإعادته لما فيه من العمارة ، فلو لم يمكن إعادته جاز صرف
آلاته في غيره من المساجد ، وفي جواز النقض للتوسعة تردد من المصلحة وعموم المنع
من النقض ، وليس ببعيد الجواز إذ ( ما على المحسنين من سبيل ) ( 1 ) .
ولا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة ، ولو قيل بالتأخير إلى إتمام
المجدد كان وجها ، إلا أن تدعو إليه ضرورة ، والظاهر جواز إحداث باب ونحو روزنة ( 2 )
وشباك إذا اقتضته المصلحة .
قوله : ( ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ) .
الضمير في آلته يعود إلى المسجد ، وإن كان فيما قبل ذلك عائدا إلى المساجد
اكتفاء بكونه مذكورا ضمنا ، وقد تقدم بيان [ جواز ] ( 3 ) استعمال آلته في غيره من
المساجد .
هامش
( 1 ) التوبة : 91 .
( 2 ) الروزنة : الكوة ، القاموس المحيط ( رزن ) 4 : 227 .
( 3 ) هذه الزيادة من ( ن ) .