تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
والاكتفاء في الحائل بالعنزة مستفاد من كلام الأصحاب ، والعنزة محركة : رميح بين العصا والرمح في رأسها زج ، ذكر قريبا منه في القاموس ( 1 ) . وكذا يزول بالبعد المذكور في الرواية ( 2 ) ، ولا يكفي كونه خلف المصلي من دون البعد ، خلافا للشيخ ( 3 ) . ولو بني مسجد في المقبرة لم يخرج عن الكراهية ، بخلاف ما لو نقلت القبور منها ، ذكره في المنتهى ( 4 ) . ولو سجد المصلي على القبر لم يحرم ، إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى وتكرر النبش ، وقال ابن بابويه : يحرم ( 5 ) . وأما الصلاة عند قبر الإمام عليه السلام فقد أطلق المفيد كراهتها ( 6 ) ، وقال الشيخ : قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم السلام ( 7 ) ، والأصل الكراهية ( 8 ) ، ويظهر من كلام الذكرى في أحكام الجنائز أن إطباق الإمامية على خلاف ذلك في الفريضة والنافلة ( 9 ) ، وهو مستفاد من الرواية التي أشار إليها الشيخ ، فإن فيها : أن الصلاة خلف الإمام ، ويصلي عن يمينه وشماله ، ولا يجوز تقدمه ، وهو يتناول الفريضة والنافلة . وقال المصنف في المنتهى : المراد بقوله : ( لا يجوز ) : الكراهية لا التحريم ثم قال : ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصلاة ( 10 ) ، وفي حديث عن الباقر عليه السلام : ( إن الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل عمرة ) ( 11 ) ، وغير ذلك من الروايات ( 12 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ( عنز ) 2 : 184 . ( 2 ) الكافي 3 : 390 حديث 13 ، التهذيب 2 : 227 حديث 896 ، الاستبصار 1 : 397 حديث 1513 . ( 3 ) النهاية : 99 . ( 4 ) المنتهى 1 : 245 . ( 5 ) الفقيه 1 : 156 ذيل حديث 727 . ( 6 ) المقنعة : 25 . ( 7 ) التهذيب 2 : 228 حديث 898 . ( 8 ) النهاية 99 . ( 9 ) الذكرى : 69 . ( 10 ) المنتهى 1 : 245 . ( 11 ) كامل الزيارات : 251 باب 83 حديث 1 وفيه : ( الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة ) . ( 12 ) كامل الزيارات : 251 باب 83 حديث 2 - 4 .