تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع ، وإلا جالسا مومئا .
شرح
مطلقا ، وفيه ما عرفت . قوله : ( ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع ، وإلا جالسا مومئا ) . لا فرق في صلاته كذلك بين سعة الوقت وضيقه ، وقال المرتضى ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) : يجب التأخير ، قال في الذكرى : بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار ( 3 ) ، وقرب تفصيل المعتبر ( 4 ) برجاء زوال العذر ، فيجب التأخير كالتيمم ، والمختار هو الأول ، وإن كان هذا الأخير أحوط . والمراد بأمن المطلع عدمه في الحال وعدم توقعه عادة ، كالمصلي في بيت وحده ، أو في موضع منقطع عن الناس ، ووجوب الصلاة قائما مع أمن المطلع هو مذهب أكثر الأصحاب ( 5 ) ، وقال المرتضى : تجب الصلاة جالسا ، وإن أمن ( 6 ) . والمعتمد الأول ، لرواية ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة ، قال : ( يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا ) ( 7 ) ، وهي حجة على وجوب الصلاة جالسا مع المطلع ، مع حسنة زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، في الرجل والمرأة العاريين : ( يجعل كل منهما يده على قلبه ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ) ( 8 ) ، وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا لأنه ركن ( 9 ) ، والأخبار مع فتوى الأكثر حجة عليه .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : 80 . ( 2 ) المراسم : 76 . ( 3 ) الذكرى : 141 . ( 4 ) المعتبر 2 : 108 . ( 5 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 87 ، والمحقق في المعتبر 2 : 106 . ( 6 ) جمل العلم والعمل : 80 . ( 7 ) التهذيب 2 : 365 حديث 1516 ، الفقيه 1 : 168 حديث 793 . ( 8 ) الكافي 3 : 396 حديث 16 ، التهذيب 2 : 364 حديث 1512 . ( 9 ) السرائر : 55 .
جامع المقاصد — صفحة 101 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث