تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ويتبع في الحرية أحد أبويه ، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم ، ولا تسقط بالإسقاط بعده .
شرح
ولو شرط أحد الموليين في عقد لازم كون الولد له ، أو استحقاقه أزيد من النصف فيه صح الشرط ولزم ، لأنه شرط لا ينافي النكاح ، وعموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) يتناوله . قوله : ( ويتبع في الحرية أحد أبويه ، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم ، ولا يسقط بالإسقاط بعده ) . هنا مسألتان : الأولى : إذا كان أحد أبوي الولد حرا والآخر رقا كان الولد حرا تبعا للحر من الأبوين ، سواء كان الحر الأب أو الأم عند أكثر الأصحاب ( 2 ) ، لأن الأصل في الإنسان الحرية ، خرج منه ما أخرجه الدليل وكان موضع وفاق ، فيبقى ما سواه على الأصل . ولرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : " إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " ( 3 ) . ولحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : " إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار " ( 4 ) . ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : في مملوك تزوج حرة قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 . ( 2 ) انظر : التنقيح الرائع 3 : 138 ، المهذب 2 : 215 ، اللمعة الدمشقية : 194 . ( 3 ) الكافي 5 : 492 حديث 3 ، التهذيب 7 : 336 حديث 1375 ، الاستبصار 3 : 203 حديث 732 . ( 4 ) الكافي 5 : 493 حديث 7 ، الفقيه 3 : 291 حديث 1381 ، التهذيب 7 : 336 حديث 1376 ، الاستبصار 3 : 203 حديث 733 .
جامع المقاصد — صفحة 72 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث