پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 51

پدیدآورندگان:

ص۵۱
وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه ، وإذن الحرة إن كانت تحته وإن كانت رتقاء ، أو كتابية ، أو غائبة ، أو هرمة ، أو صغيرة ، أو مجنونة ، أو
شرح
من النكاح ، لأنه يملك به الرقية ، والمنفعة والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة ، فسقط الأضعف بالأقوى . وأورد عليه الإشكال بما إذا باع العين المؤجرة من المستأجر ، فإنه لا تنفسخ الإجارة مع وجود هذا المعنى . والتحقيق أن النكاح لا يقتضي ملك المنفعة حقيقة ، وإنما يملك به الانتفاع . ولهذا لو وطئت الزوجة بالشبهة لم يستحق الزوج المهر ، ولو كانت المنفعة مملوكة لاستحق عوضها ، فظهر أن الملك أقوى منه واندفع الإشكال . وأيضا فإن لوازم الملك والزوجية متضادة ، فإن الخدمة حق على المملوكة ، والإخدام حق للزوجة إن كانت من أهله ، وتضاد اللوازم يفضي إلى تضاد الملزومات ، ولا سبيل إلى إبطال الملك الحاصل بنحو الإرث مثلا فتعين فسخ النكاح . وكذا ليس للحرة أن تنكح عبدها ، لا بالعقد ولا بالملك قطعا . ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح لمثل ما ذكرناه ، فإنها تطالبه بالسفر إلى المشرق لأنه عبد ، وهو يطالبها بالسفر معه إلى المغرب لأنها زوجة ، وإذا دعاها إلى فراشه بحق النكاح بعثته في حوائجها بحق الملك ، وإذا تعذر الجمع بطل الأضعف وثبت الأقوى . وروى ابن بابويه في الفقيه عن ابن عباس وعبيد عن أبي عبد الله : في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما ؟ قال : " لا ، ولكن يحدثان نكاحا آخر " ( 1 ) . قوله : ( وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه وإذن الحرة إن كانت تحته وإن كانت رتقاء ، أو كتابية ، أو غائبة ، أو هرمة ، أو صغيرة ، أو
پاورقی
( 1 ) الفقيه 3 : 303 حديث 1454 .