تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ولو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض ، فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ، ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به ، لأنها لم تقبله . ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا وإن كان محجورا عليه للفلس ، ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة ، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ، ويتبع بالزيادة بعد فكه .
شرح
( قضى ) يعود إلى الزوج أيضا ، وحقه أن يعود إلى الأجنبي ، وفي عوده إليه اختلاف مرجع الضمائر بغير مائز ، ولو جعل مجهول الفاعل سلم من ذلك ، لكن نصب ( دينا ) يأباه ، وقوله آخرا : ( عمن قضاه عنه ) أراد به قصد القضاء ، أي عمن قصد قضاءه عنه . قوله : ( ولو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض ، فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به ، لأنها لم تقبل ) . هذه هي الحالة الثالثة ، وهي أن يفرض المهر الزوج وحده ، فإن لم ترض به كان باطلا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه أن ذلك ليس على إطلاقه ، فإن طلقها قبل الدخول في هذه الحالة لم يجب لها إلا المتعة ، فلا تستحق نصف ما فرضه . وإن كان هو قد رضي به ، لأن رضاه وحده لا اعتبار به من دون رضاها ، لأن تعيين المهر وثبوته في الذمة موقوف على قبولها ورضاها ، ومع انتفائه فلا شئ . قوله : ( ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا وإن كان محجورا عليه للفلس ، ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة ، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ويتبع بالزيادة بعد فكه ) . هذا كالاستثناء مما سبق من أنها لو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض ، وتقريره أنه إذا فرض الزوج المهر بدون رضى الزوجة قبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا .