تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
فكان وجود فرضه كعدمه . والصحة ، لأنه يصح قضاؤه عنه فصح فرضه . ويرجع نصفه إما إلى الزوج ، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه ، أو إلى الأجنبي ، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه ، وبالطلاق سقط وجوب النصف ، فيرد النصف إليه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه .
شرح
وكيلا ، فكان وجود فرضه كعدمه . والصحة ، لأنه يصح قضاؤه عنه فيصح فرضه ، ويرجع نصفه إما إلى الزوج ، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه ، أو إلى الأجنبي ، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه ، وبالطلاق سقط وجوب النصف فيرد النصف إليه ، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه ) . هذه هي الحالة الثانية ، وهي أن يفرض المهر الأجنبي ، والمراد به من ليس له ولاية ولا وكالة وليس له حكم ، فإذا فرضه ورضيت به ثم دفعه إليها من ماله ثم طلقها الزوج ، ففي صحة الفرض والدفع احتمالان : أحدهما : البطلان ، فتجب للزوجة المتعة كما في كل مفوضة طلقت قبل الفرض والدخول ، وقد وجه المصنف البطلان بأن فرض الأجنبي إذا صح يوجب على الزوج مالا وليس وليا ولا وكيلا فكان لغوا وجوده كعدمه . والثاني : الصحة ، لأن المهر كسائر الديون يصح من الأجنبي قضاؤه عن الزوج فيصح فرضه ، لأن القضاء فرع الفرض ، فلو لم يصح الفرض لم يصح القضاء ، والتالي باطل . ولقائل أن يقول : تمنع صحة القضاء في محل النزاع ، لأن الذي يصح قضاؤه من الأجنبي هو الدين الثابت في الذمة دون غيره ، والمهر في محل النزاع ليس كذلك . إذا تقرر ذلك ، فعلى احتمال الصحة إلى من يعود نصف المدفوع من الأجنبي