وبأبعد الأجلين مع الحمل . والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، أو
بأبعدهما إن كانت حاملا .
شرح
وإلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ،
وابن إدريس ( 4 ) .
وقال المفيد ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) ، والسيد المرتضى : تعتد بشهرين
وخمسة أيام ( 8 ) ، الرواية مرسلة عن الصادق عليه السلام ، إنه سئل عن رجل تزوج
امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : " خمسة وستون يوما " ( 9 ) ، وضعفها ظاهر فلا
يعارض ما تقدم .
قوله : ( وبأبعد الأجلين مع الحمل ) .
أي : لو كانت حاملا وقد توفي عنها الزوج ، اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة
أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل .
أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر ، وأما إذا كان الوضع أبعد ، فلامتناع الخروج
من العدة مع بقاء الحمل .
قوله : ( والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت
حاملا ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 492 .
( 2 ) المهذب 2 : 244 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 313 .
( 4 ) السرائر : 339 .
( 5 ) المقنعة : 83 .
( 6 ) المراسم : 165 .
( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 562 .
( 8 ) الإنتصار : 114 .
( 9 ) التهذيب 8 : 158 حديث 547 ، الاستبصار 3 : 351 حديث 1254 .