تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وبأبعد الأجلين مع الحمل . والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا .
شرح
وإلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . وقال المفيد ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) ، والسيد المرتضى : تعتد بشهرين وخمسة أيام ( 8 ) ، الرواية مرسلة عن الصادق عليه السلام ، إنه سئل عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : " خمسة وستون يوما " ( 9 ) ، وضعفها ظاهر فلا يعارض ما تقدم . قوله : ( وبأبعد الأجلين مع الحمل ) . أي : لو كانت حاملا وقد توفي عنها الزوج ، اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل . أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر ، وأما إذا كان الوضع أبعد ، فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل . قوله : ( والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 492 . ( 2 ) المهذب 2 : 244 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 313 . ( 4 ) السرائر : 339 . ( 5 ) المقنعة : 83 . ( 6 ) المراسم : 165 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 562 . ( 8 ) الإنتصار : 114 . ( 9 ) التهذيب 8 : 158 حديث 547 ، الاستبصار 3 : 351 حديث 1254 .