تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
وقال ابن بابويه في المقنع ، عدتها حيضة ونصف ( 1 ) ، وقال ابن عقيل : عدتها حيضة ( 2 ) . احتج الشيخ برواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " ( 3 ) وستأتي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : " على المتمتعة ما على الأمة " ( 4 ) . احتج ابن بابويه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ، عن المرأة يتزوجها الرجل متعة إلى أن قال : " فإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة " ( 5 ) . واحتج المفيد والجماعة بما رواه ليث بن البختري المرادي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له كم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : " حيضة " ( 6 ) . وجه الاستدلال به أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واحدة يحصل قرآن ، القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ، والمتمتع بها كالأمة . وما رواه عبد الله بن عمر عن الصادق عليه السلام قال فكم عدتها ؟ يعني المتمتعة قال : " خمسة وأربعون يوما ، أو حيضة مستقيمة " ( 7 ) والتقريب ما تقدم ، ولأن القرء الطهر كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى . وعدة المتمتع بها كالأمة ، وعدة الأمة قرآن ، كما رواه زرارة في الحسن عن
هامش
( 1 ) المقنع : 114 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 562 . ( 3 ) التهذيب 8 : 135 حديث 467 الاستبصار 3 : 335 حديث 1193 . ( 4 ) التهذيب 8 : 157 حديث 545 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1252 . ( 5 ) الفقيه 3 : 296 حديث 1407 ، التهذيب 8 : 157 حديث 544 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1251 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 335 حديث 194 . ( 7 ) التهذيب 7 : 265 حديث 1143 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 549 .