شرح
وقال ابن بابويه في المقنع ، عدتها حيضة ونصف ( 1 ) ، وقال ابن عقيل : عدتها
حيضة ( 2 ) .
احتج الشيخ برواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال :
" طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " ( 3 ) وستأتي صحيحة زرارة عن الباقر عليه
السلام : " على المتمتعة ما على الأمة " ( 4 ) .
احتج ابن بابويه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ،
عن المرأة يتزوجها الرجل متعة إلى أن قال : " فإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت
بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة " ( 5 ) .
واحتج المفيد والجماعة بما رواه ليث بن البختري المرادي عن الصادق عليه
السلام قال : قلت له كم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : " حيضة " ( 6 ) . وجه الاستدلال
به أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واحدة يحصل قرآن ، القرء الذي طلقها
فيه والقرء الذي بعد الحيضة ، والمتمتع بها كالأمة .
وما رواه عبد الله بن عمر عن الصادق عليه السلام قال فكم عدتها ؟ يعني
المتمتعة قال : " خمسة وأربعون يوما ، أو حيضة مستقيمة " ( 7 ) والتقريب ما تقدم ، ولأن
القرء الطهر كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى .
وعدة المتمتع بها كالأمة ، وعدة الأمة قرآن ، كما رواه زرارة في الحسن عن
هامش
( 1 ) المقنع : 114 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 562 .
( 3 ) التهذيب 8 : 135 حديث 467 الاستبصار 3 : 335 حديث 1193 .
( 4 ) التهذيب 8 : 157 حديث 545 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1252 .
( 5 ) الفقيه 3 : 296 حديث 1407 ، التهذيب 8 : 157 حديث 544 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1251 .
( 6 ) الاستبصار 3 : 335 حديث 194 .
( 7 ) التهذيب 7 : 265 حديث 1143 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 549 .