تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما . ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل ،
شرح
الرابع . وقول المصنف : ( فالأقوى بطلان الشرط ) يلوح منه أن العقد لا يبطل ، وينبغي بطلانه أيضا ، لأن التراضي إنما حصل على ذلك الوجه المحكوم ببطلانه . قوله " ( ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعين يوما ، ومن الوفاء بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل ) . إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها ، أو وهبها أيامها فعدتها حيضتان عند الشيخ في النهاية ( 1 ) وجمع من المتأخرين ( 2 ) . فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعين يوما ، وكذا قال ابن البراج ( 3 ) . وقال أبو الصلاح ( 4 ) وابن حمزة : عدتها قرآن ( 5 ) . وقال المفيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والمصنف في المختلف : عدتها طهران .
هامش
( 1 ) النهاية : 492 . ( 2 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 307 اللمعة الدمشقية : 193 . ( 3 ) المهذب 2 : 244 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 312 . ( 5 ) الوسيلة : 387 . ( 6 ) المقنعة : 83 . ( 7 ) السرائر : 339 . ( 8 ) المختلف : 562 .