ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي من
أهله فبخمسة وأربعين يوما . ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم
يدخل ،
شرح
الرابع .
وقول المصنف : ( فالأقوى بطلان الشرط ) يلوح منه أن العقد لا يبطل ، وينبغي
بطلانه أيضا ، لأن التراضي إنما حصل على ذلك الوجه المحكوم ببطلانه .
قوله " ( ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ، وإن لم تحض وهي
من أهله فخمسة وأربعين يوما ، ومن الوفاء بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم
يدخل ) .
إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها ، أو وهبها أيامها فعدتها حيضتان عند
الشيخ في النهاية ( 1 ) وجمع من المتأخرين ( 2 ) .
فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعين يوما ، وكذا قال
ابن البراج ( 3 ) .
وقال أبو الصلاح ( 4 ) وابن حمزة : عدتها قرآن ( 5 ) .
وقال المفيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والمصنف في المختلف : عدتها طهران .
هامش
( 1 ) النهاية : 492 .
( 2 ) انظر : شرائع الإسلام 2 : 307 اللمعة الدمشقية : 193 .
( 3 ) المهذب 2 : 244 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 312 .
( 5 ) الوسيلة : 387 .
( 6 ) المقنعة : 83 .
( 7 ) السرائر : 339 .
( 8 ) المختلف : 562 .