تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
الباقر عليه السلام إلى أن قال : " وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران " ( 1 ) . وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " وكذلك المتمتعة ، عليها ما على الأمة " ( 2 ) ولا شك في قوة هذا القول . وإمكان الجمع بين الأخبار كلها بالحمل عليه ، فإن اعتبار الحيضة الثانية أو نصف الحيضة من العدة مجاز ، من حيث اعتبارها في الجملة ، لامتناع تحقق العدة من دونها . إلا أن قول الشيخ أحوط وأقرب إلى يقين البراءة ، هذا إذا كانت تحيض . فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وقد تطابق على ذلك الأخبار وكلام الأصحاب . وإذا توفي عنها الزوج اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء دخل بها أم لا ، كما في الدوام . والحجة عليها قوله تعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) * ( 3 ) الآية ، وصدق الزوجة عليها قبل الدخول وعبده على حد سواء . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ قال : " تعتد أربعة أشهر وعشرة " ( 4 ) الحديث وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟ قال : " أربعة أشهر وعشرة أيام " ، ثم قال : " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو بملك يمين " ( 5 ) الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 167 حديث 10 ، التهذيب 8 : 134 حديث 446 ، الاستبصار 3 : 335 حديث 1192 . ( 2 ) التهذيب 7 : 157 حديث 545 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1252 . ( 3 ) البقرة : 234 . ( 4 ) الفقيه 3 : 296 حديث 1407 ، التهذيب 8 : 157 حديث 544 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1251 . ( 5 ) الفقيه 3 : 296 حديث 1408 ، التهذيب 8 : 157 الاستبصار 3 : 350 حديث 1252 .