تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ولا توارث بين الزوجين به ، شرطا سقوط التوارث أو لا ، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط .
شرح
قوله : ( ولا توارث بين الزوجين به ، شرطا سقوط التوارث أو لا ، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط ) . للأصحاب أقوال في ثبوت التوارث في نكاح المتعة : أحدها : عدم التوارث من الجانبين ، فلا ترث منه ولا يرث منها ، سواء شرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئا منهما ، صرح بذلك أبو الصلاح ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف ، وجماعة ( 3 ) ، وهو الأصح ، تمسكا بأصالة عدمه ، فإن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع . ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : " ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا " ( 4 ) ، وهي نص في الباب . وقريب منها رواية جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، قال : " حلال من الله ورسوله " قلت : فما حدها ؟ قال : " من حدودها ألا ترثك ولا ترثها " ( 5 ) . وجه الاستدلال بها أنه عليه السلام نفى التوارث من الجانبين وجعله من حدود المتعة ومقتضياتها ، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا . أما مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح ، وأما مع اشتراط الإرث ، فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 298 . ( 2 ) السرائر : 312 . ( 3 ) منهم : المحقق في الشرائع 2 : 307 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 . ( 4 ) التهذيب 7 : 265 حديث 1141 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 548 . ( 5 ) التهذيب 7 : 265 حديث 1143 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 549 .