الثالث : الشرط ، ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن
كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح .
بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها ،
أو لا يتسرى ، أو لا يمنعها من الخروج ، أو لا يقسم لضرتها ، فالعقد والمهر
صحيحان ، ويبطل الشرط خاصة .
وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا ،
فإنه يبطل الشرط خاصة .
وفي فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ،
ويتعذر الرجوع إلى القيمة المشروط فيثبت مهر المثل .
شرح
قوله : ( الثالث : الشرط ، ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح
وإن كان غرضا مقصودا في الجملة ، لم يبطل النكاح ، بل الشرط إن خالف
المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو لا يمنعها
من الخروج ، أو لا يقسم لضرتها ، فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط
خاصة . وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلم كان العقد باطلا ،
فإنه يبطل الشرط خاصة ، وفي فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض
المضاف إلى الصداق ، ويتعذر الرجوع إلى قيمة الشرط فيثبت مهر المثل ) .
الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام : منها ما يخل بمقصود النكاح ، ومنها
ما يقتضيه عقد النكاح ، ومنها ما لا يكون واحدا من الأمرين ، وهو إما أن يخالف
المشروع أو لا يخالفه ، ومنها ما لا يتعلق به غرض .
فالأول : مثل أن يشترط في النكاح أن يطلقها أو لا يطأها ، ونحو ذلك . ومقتضى
القولين عدم صحة النكاح والشرط في هذا القسم ، لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت