تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الثالث : الشرط ، ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح . بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو لا يمنعها من الخروج ، أو لا يقسم لضرتها ، فالعقد والمهر صحيحان ، ويبطل الشرط خاصة . وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا ، فإنه يبطل الشرط خاصة . وفي فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، ويتعذر الرجوع إلى القيمة المشروط فيثبت مهر المثل .
شرح
قوله : ( الثالث : الشرط ، ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة ، لم يبطل النكاح ، بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو لا يمنعها من الخروج ، أو لا يقسم لضرتها ، فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط خاصة . وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلم كان العقد باطلا ، فإنه يبطل الشرط خاصة ، وفي فساد المهر وجه ، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، ويتعذر الرجوع إلى قيمة الشرط فيثبت مهر المثل ) . الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام : منها ما يخل بمقصود النكاح ، ومنها ما يقتضيه عقد النكاح ، ومنها ما لا يكون واحدا من الأمرين ، وهو إما أن يخالف المشروع أو لا يخالفه ، ومنها ما لا يتعلق به غرض . فالأول : مثل أن يشترط في النكاح أن يطلقها أو لا يطأها ، ونحو ذلك . ومقتضى القولين عدم صحة النكاح والشرط في هذا القسم ، لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت
جامع المقاصد — صفحة 387 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث