تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به .
الفصل الثاني : في الصداق الفاسد ، ولفساده أسباب : الأول : عدم قبولية الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين ، وكالحر ، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه ،
شرح
قوله : ( ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم يكن قد طالبت به ) . روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أن المرأة إذا ماتت بعد أن أقامت مع الرجل إلى أن ماتت لا تطلب صداقها ، ثم جاء ورثتها بعد موتها يطلبون صداقها : " لا شئ لها " ( 1 ) وفي معناها روايات أخر ( 2 ) . ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أن الدخول يهدم الصداق احتجاجا بهذه الأخبار ، ونزلها الشيخ على أن المرأة لا تعطى المهر في هذه الحالة إلا بالبينة ( 3 ) ، ويلوح من عبارة المصنف أنه نزلها على كراهية المطالبة . قوله : ( الفصل الثاني في الصداق الفاسد ، ولفساده أسباب : الأول : عدم قبوله الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين ، وكالحر ، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه ) . من مباحث المهر المبحث عن الفاسد ، ولفساده أسباب حصرها المصنف في ستة : الأول : عدم قبوله الملك في شرع الإسلام كالخمر والخنزير مع إسلام أحد
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 359 حديث 1460 ، الاستبصار 3 : 222 حديث 806 . ( 2 ) التهذيب 7 : 360 حديث 1461 - 1462 ، الاستبصار 3 : 222 حديث 807 - 808 . ( 3 ) التهذيب 7 : 360 ، الاستبصار 3 : 223 .