تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
فريضة فنصف ما فرضتم ) * ( 1 ) . والمراد من المس الجماع اتفاقا . وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " ( 2 ) . ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، وقد سأله متى يجب المهر ؟ قال : " إذا دخل بها " ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام في رواية حفص بن البختري : " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " ( 4 ) . احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا ، ثم طلقها ، فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول " ( 5 ) . وفي معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ( 6 ) . ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا ، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الإجارة وإن لم ينتفع . وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين ( 7 ) ، وحملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين ، واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) البقرة : 237 . ( 2 ) التهذيب 7 : 464 حديث 1859 ، الاستبصار 3 : 226 حديث 817 . ( 3 ) التهذيب 7 : 464 حديث 1860 ، الاستبصار 3 : 226 حديث 818 . ( 4 ) الكافي 6 : 109 حديث 2 ، التهذيب 7 : 464 حديث 1861 ، الاستبصار 3 : 226 حديث 819 . ( 5 ) التهذيب 7 : 424 حديث 1863 ، الاستبصار 3 : 226 حديث 820 . ( 6 ) التهذيب 7 : 464 حديث ، 1864 ، الاستبصار 3 : 227 حديث 822 . ( 7 ) المختلف : 544 .