تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
أحدهما : يجب ، لأن الممنوع الوطء دون غيره ، وباقي الاستمتاعات حق له فيجب التسليم بها . والثاني : لا ، لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع وإمساكها شرعا حضانة ، والزوج ليس أهلا لها ، وإنما هي حق للأقارب . وأيضا فإن الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرر ، وربما أدى ذلك إلى إفضائها وهلاكها ، وعلى هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول . إذا تقرر ذلك فوجه قرب وجوب التسليم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب ، فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة . لا يقال : النكاح معاوضة وحكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين إلا مع تسليم الآخر ، وصغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق . لأنا نقول : إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه العوض في الحال ، ورضي بتأخير قبض العوض إلى زمان البلوغ ، بناء على القول بعدم وجوب تسليمها إلى الزوج ، فلم يكن له منع التسليم إلى زمان التسليم كما لو تزوجت الكاملة بمهر معلوم مؤجل ، فإنه يجب عليها تسليم نفسها قبل قبض المهر . ويحتمل عدم الوجوب ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وجزم به أبو الصلاح ( 2 ) ، كما لا يجب تسليم النفقة ، لأن الاستمتاع غير ممكن . وضعفه ظاهر ، لأنه بعقد النكاح أوجب على نفسه المهر لمن يتأخر الاستمتاع بها إلى زمان بلوغها وليست النفقة كذلك ، لأن سبب وجوبها هو التمكين التام دون العقد .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 313 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 294 .