تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ خلاف .
شرح
والثاني : نعم كما في الموسر ، لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر ، وامتناع التسليم عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الامتناع . قوله : ( وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ خلاف ) . اختلف كلام الأصحاب في أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها ، هل لها الامتناع بعد ذلك حتى تقبض المهر ؟ على قولين : أحدهما : - وهو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وظاهر إطلاق ابن البراج في كتابيه ( 2 ) ، وبه قال المفيد ( 3 ) - أن لها ذلك ، وهو الذي قواه في المبسوط ( 4 ) ، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع ، فيكون المهر في مقابلها ، ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره . والثاني : - وهو مختار الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، والسيد المرتضى في الإنتصار ( 7 ) ، وعامة المتأخرين ( 8 ) - إنه ليس لها ذلك ، وهو الأصح ، للإجماع على أن المهر يستقر بالوطء الأول ، فلا يكون لما عداه به تعلق ، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها واستقر المهر ، فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع ، ولأن النكاح معاوضة ، ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه لتسليم العوض الآخر ، ولأن منعها نفسها قبل الدخول لأجل المهر ثابت بالإجماع ، أما بعده
هامش
( 1 ) النهاية : 475 . ( 2 ) المهذب 2 : 214 . ( 3 ) المقنعة : 78 . ( 4 ) المبسوط 4 : 313 . ( 5 ) الخلاف 3 : 12 مسألة 39 كتاب الصداق . ( 6 ) الكافي في الفقه : 294 . ( 7 ) الإنتصار : 122 . ( 8 ) منهم ولد العلامة في الإيضاح 3 : 197 ، والشهيد في اللمعة : 197 .
جامع المقاصد — صفحة 354 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث