تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . وعلى الأول يجب مهر المثل كما لو تلف البيع في يد المشتري قبل تسليم الثمن ، فإن البيع ينفسخ ويجب مثل المبيع أو قيمته . الثانية : إذا تلف الصداق قبل التسليم : فإما أن يكون بإتلاف الزوجة ، أو بإتلاف الزوج ، أو بإتلاف أجنبي ، أو بغير فعل أحد . فإن كان بإتلاف الزوجة كان قبضا منها له ، فيبرأ الزوج قطعا . وإن كان بإتلاف أجنبي تخيرت بين الرجوع بعوضه على الزوج وعلى الأجنبي لا محالة ، ولا يتطرق إليه احتمال الانفساخ ، فإن رجعت على الزوج رجع هو على الأجنبي ، وإن رجعت على الأجنبي لم يرجع على الزوج . وإن كان بإتلاف الزوج ، أو كان بغير فعل أحد منهم فالواجب هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي . وكل ذلك متفرع على المختار عند الأصحاب ، وعلى القول بضمان العقد فالواجب مهر المثل إذا كان التلف بغير فعل أحد ، ويتخير بإتلاف الأجنبي بين الفسخ فيطالب الزوج بمهر المثل ، وعدمه فترجع على من شاءت منهما بالمثل أو القيمة . الثالثة : متى ثبت لها مطالبة الزوج بالقيمة ، ففي تعين القيمة التي يستحق المطالبة بها احتمالان : أحدهما : أعلى القيم وأكثرها من حين العقد إلى حين التلف ، لأنه مضمون في جميع الأحوال ، ومن جملتها زمان علو القيمة ، فلا تسقط الزيادة بتجدد النقص . والثاني : قيمة يوم التلف ، لأن العين ما دامت موجودة لا تجب القيمة قطعا إنما يجب رد العين ، ومعنى ضمانها حينئذ كونها بحيث لو تلفت وجب الانتقال إلى البدل