شرح
وذلك في المتعة منتف ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم .
ويحتمل ضعيفا الوقوع ، وهو قول المرتضى ( 1 ) ، لعموم لفظ النساء في قوله
تعالى * ( للذين يؤلون من نسائهم ) * ( 2 ) ، ودفع العموم بقوله تعالى : * ( وإن
عزموا الطلاق ) * ( 3 ) فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه .
الثالثة : لا يقع بها لعان لنفي الولد ، ولا للقذف . أما الأول فظاهر لأن الولد
ينتفي بمجرد نفيه قطعا ، ولا خلاف فيه ، إنما الخلاف في وقوع اللعان للقذف .
فقال الأكثر كالشيخ ( 4 ) ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ( 5 ) ، والمحقق ( 6 ) ، والمصنف :
لا يقع ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام : " لا يلاعن الحر الأمة ، ولا
الذمية ، ولا التي يتمتع بها " ( 7 ) .
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 8 ) ، ومتى ثبت الحكم
في الحر فالعبد كذلك ، لعدم القائل بالفرق .
وقال المفيد في الغرية ، والمرتضى بالوقوع ( 9 ) ، لأنها زوجة قطعا ، للعلم بأنها
ليست ملك يمين ، وحل الوطء منحصر فيهما . وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله
هامش
( 1 ) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح 3 : 131 .
( 2 ) البقرة : 226 .
( 3 ) البقرة : 227 .
( 4 ) النهاية : 523 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 298 .
( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 307 .
( 7 ) الفقيه 3 : 347 حديث 1667 ، التهذيب 8 : 188 حديث 653 ، الاستبصار 3 : 373 حديث 1332 .
( 8 ) قرب الإسناد : 32 .
( 9 ) الإنتصار : 115 .