ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزمه ، وكذا المرأة والمرات في
المعين .
ويجوز العزل وإن لم تأذن ، ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه انتفى
ظاهرا من غير لعان .
شرح
بالعقود ) * ( 1 ) ، وبطلانه لوقوعه على خلاف القصد وجهان .
قوله : ( ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم ) .
وجهه : إن ذلك شرط لا ينافي مقتضي العقد ، لأنه قد يتعلق الغرض
بالاستمتاع في وقت دون آخر ، إما طلبا للاستتار ، أو توفيرا لما سوى ذلك الوقت على
باقي مطالبه .
قوله : ( وكذا المرة والمرات في المعين ) .
أي : وكذا اشتراط الجماع مرة أو مرتين ، ونحو ذلك في الوقت المعين ، لمثل ما
سبق ، ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرتين بطل للجهالة .
قوله : ( ويجوز العزل وإن لم تأذن ، ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه
انتفى ظاهرا من غير لعان ) .
هنا مباحث :
أ : يجوز العزل عن المرأة في هذا النكاح وإن لم تأذن قولا واحدا ، لأن الغرض
الأصلي منه الاستمتاع دون النسل ، بخلاف الدوام وفي مقطوعة ابن أبي عمير قال :
" الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره " وشدد في إنكار
الولد ( 2 ) .
ب : إذا أتت بولد لحق به وإن عزل ، لأنها فراش ، والولد للفراش وقد تقدم في
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 464 حديث 2 ، التهذيب 7 : 269 حديث 1155 ، الاستبصار 3 : 152 حديث 558 .