ولا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ، ولا إيلاء ولا لعان على
رأي ، ويقع الظهار على رأي .
شرح
مقطوعة ابن أبي عمير التصريح بذلك ، وقريب منها رواية محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت إن حبلت ، قال : " هو ولده " ( 1 ) ، وترك
الاستفصال عن العزل وعدمه دليل العموم ، ولا يقدح العزل لأن الماء قد يسبق من
غير شعور .
ج : لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان ، بخلاف الدوام إجماعا
منا ، ولأن فراش المستمتع بها ضعيف ، لأنها كالأمة في بعض الأخبار ، وفي بعضها أنها
مستأجرة .
ولا ريب أنه لا يجوز له نفيه بمجرد العزل إذا كان لاحقا به ، لكن لو نفاه انتفى
ظاهرا ، فلا تجري عليه أحكام البنوة ظاهرا ، وعليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يعمل
بما يعلم .
قوله : ( ولا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة ، ولا إيلاء ولا لعان على
رأي ، ويقع الظهار على رأي ) .
هنا مسائل :
الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن المستمتع بها لا يقع بها طلاق ، بل تبين
بانقضاء المدة ، أو بهبته إياها . وفي رواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : " نعم " ( 2 ) .
الثانية : لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين ، لظاهر قوله تعالى : * ( وإن
عزموا الطلاق ) * ( 3 ) ، وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 464 حديث 1 ، التهذيب 7 : 269 حديث 1154 ، الاستبصار 3 : 152 حديث 557 .
( 2 ) الكافي 5 : 459 حديث 2 ، التهذيب 7 : 266 حديث 1147 ، الاستبصار 3 : 151 حديث 553 .
( 3 ) البقرة : 227 .