شرح
تعالى : * ( والذين يرمون أزواجهم ) * ( 1 ) ، فإن الجمع المضاف للعموم .
جوابه : إن ذلك في الدائم ، لأن الكتاب يخص بالسنة ، وقد سبق ذكر
المخصص ، والأصح عدم الوقوع .
الرابعة : اختلفوا في وقوع الظهار بها ، فقال الصدوق ( 2 ) ، وابن إدريس :
لا يقع ( 3 ) ، لأصالة بقاء الحل ، ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق ولا طلاق في المتعة ،
والإلزام بالفئة وحدها بعيد ، وإقامة هبة المدة مقام الطلاق مما لا ينتقل الفهم إليه ، على
أن المستمتع [ بها ] لا حق لها في الوطء فكيف تقع منها المرافعة .
ويؤيده مرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام قال : " لا يكون الظهار إلا
على مثل موقع الطلاق " ( 4 ) ، والمتبادر المماثلة في جميع الأحكام .
وقال الحسن والمفيد والمرتضى وأكثر الأصحاب : يقع ( 5 ) ، لعموم الآية ، فإن
المستمتع بها زوجة كما قدمناه ، ولا مخصص في الكتاب ولا في السنة ، والإلزام بأحد
الأمرين على ما وردت به السنة لا يقتضي التخصيص ، ولم لا يجوز أن يكون ذلك
خاصا بالدائم ، وكذا المرافعة ، ويكون أثر الظهار في المستمتع بها وجوب اعتزال
فراشها كما في المملوكة ، والرواية ضعيفة بالإرسال ، مع انتفاء دلالتها فإن المماثلة
لا تقتضي العموم ، والأصح الوقوع .
هامش
( 1 ) النور : 6 .
( 2 ) الهداية : 71 .
( 3 ) السرائر : 312 .
( 4 ) الكافي 6 : 154 حديث 5 ، الفقيه 3 : 340 حديث 639 ، التهذيب 8 : 13 حديث 44 ، الاستبصار 3 : 261
حديث 935 .
( 5 ) المختلف : 599 ، الإنتصار : 115 ، الكافي في الفقه : 298 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .