تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف ، قيل : كان لها وسط ذلك .
شرح
قوله : ( ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف قيل : كان لها وسط ذلك ) . القول المحكي في كلامه هو قول الشيخ في النهاية والمبسوط ( 1 ) ، ويلوح من ابن إدريس اختياره ( 2 ) حيث أورده بصيغة وروي ولم يرده . ويلوح من عبارة المنصف هنا عدم الصحة ، وكذا في المختلف ( 3 ) ، وتردد في التحرير ( 4 ) ، وعلى البطلان فيصح النكاح ويجب مهر المثل . حجة الأول : أما على الخادم والبيت بما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل تزوج امرأة على خادم قال " لها وسط من الخدام " قال قلت : على بيت قال : " وسط من البيوت " ( 5 ) . وأما على الدار فما رواه الشيخ أيضا عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام : في رجل تزوج امرأة على دار قال : " لها دار وسط " ( 6 ) . والجواب : أن علي بن أبي حمزة ضعيف لا يستند إلى ما ينفرد به ، ورواية ابن أبي عمير مرسلة ومع ذلك لا يمكن العمل بها : لأن الوسط من الدور والبيوت والخدام ليس شيئا معينا مضبوطا ، ولا هو مختلف اختلافا يسيرا ، بل هو في غاية البعد عن الضبط ، فإن الأعلى والأدنى من ذلك لا يكاد يوقف عليه .
هامش
( 1 ) النهاية : 473 ، المبسوط 4 : 319 . ( 2 ) السرائر : 303 . ( 3 ) المختلف : 550 . ( 4 ) التحرير 2 : 32 . ( 5 ) الكافي 5 : 381 حديث 7 ، التهذيب 7 : 366 حديث 1485 . ( 6 ) التهذيب 7 : 375 حديث 1520 .