تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
المقصد الثاني : في المهر ، وفيه فصول : الأول : في الصحيح : وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة ، وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة ، أو سورة ، أو عمل محلل ، أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة على رأي ، سواء كانت معينة أو مضمونة .
شرح
قوله : ( المقصد الثاني : في المهر وفيه فصول : الأول : في الصحيح : وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة أو سورة أو عمل محلل أو إجارة الزوج مدة معينة على رأي ، سواء كانت معينة أو مضمونة ) . المقصد الثاني من توابع النكاح في المهر ، وإنما كان المهر من التوابع ، لأنه ليس ركنا في العقد ، ولهذا يجوز إخلاؤه منه بل اشتراط عدمه . ولها أسماء منها الصدقة ، قال الله تعالى : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * ( 1 ) . ومنها الأجر ، قال تعالى : * ( فآتوهن أجورهن ) * ( 2 ) . ومنها العليقة ، روي أنه صلى الله عليه وآله قال : " أدوا العلائق " قيل : وما العلائق ؟ قال : " ما تراضى عليه الأهلون " ( 3 ) . ومنها العقر ، ومنها النحلة ، والحيا ، والفريضة ، والصداق ، يقال : أصدقتها ومهرتها ، ويقال : أمهرتها أيضا . والمهر وإن لم يكن ركنا في النكاح إلا أن الواجب تسميته مهرا ، لئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله ، وليكون أدفع للخصومة والمنازعة . وليس للصداق مقدر ، بل كل ما يتمول يجوز جعله صداقا ، وبعض العامة قدره بنصاب
هامش
( 1 ) النساء : 4 . ( 2 ) النساء 24 . ( 3 ) سنن البيهقي 7 : 239 ، عوالي اللآلي 1 : 229 حديث 124 .