تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
به المصنف وابن إدريس ( 1 ) ، وحكى الشارح الفاضل ولد المصنف فيه الإجماع ( 2 ) ، وقد بينا دلالة الرواية عليه . إذا عرفت ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله ؟ صرح المصنف هنا باستوائهما في ذلك ، وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) ، وهو واضح . وأما الشرط فظاهر ، لعموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 5 ) وأما مع العدم ، فلانتفاء المقتضي . وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر بياضا أو سوادا فظهر ضده . وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر جمالا فظهر الخلاف ، فإن المشترط يتسلط على الفسخ بذلك ، صرح المصنف بذلك ، ونص عليه ابن إدريس ( 6 ) ، إلا أن المصنف ذكر سابقا إشكالا لو ظهر خلاف الوصف وكانت أعلى ، وكلامه هنا مطلق فيحتمل أنه اعتمد على التفصيل السابق فأطلق هنا . ويحتمل أن يكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم بثبوت الخيار . والظاهر أن اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقا لابن الجنيد ( 7 ) ، وتقريبه ما سبق .
هامش
( 1 ) السرائر : 309 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 192 . ( 3 ) المختلف : 555 . ( 4 ) الوسيلة : 367 . ( 5 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 . ( 6 ) السرائر : 309 . ( 7 ) المختلف : 555 .