شرح
به المصنف وابن إدريس ( 1 ) ، وحكى الشارح الفاضل ولد المصنف فيه الإجماع ( 2 ) ، وقد
بينا دلالة الرواية عليه .
إذا عرفت ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله ؟ صرح المصنف هنا
باستوائهما في ذلك ، وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) ، وهو واضح .
وأما الشرط فظاهر ، لعموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 5 ) وأما
مع العدم ، فلانتفاء المقتضي .
وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر بياضا أو سوادا فظهر ضده .
وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر جمالا فظهر الخلاف ، فإن
المشترط يتسلط على الفسخ بذلك ، صرح المصنف بذلك ، ونص عليه ابن إدريس ( 6 ) ،
إلا أن المصنف ذكر سابقا إشكالا لو ظهر خلاف الوصف وكانت أعلى ، وكلامه هنا
مطلق فيحتمل أنه اعتمد على التفصيل السابق فأطلق هنا .
ويحتمل أن يكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم بثبوت الخيار .
والظاهر أن اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقا لابن الجنيد ( 7 ) ، وتقريبه ما
سبق .
هامش
( 1 ) السرائر : 309 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 192 .
( 3 ) المختلف : 555 .
( 4 ) الوسيلة : 367 .
( 5 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .
( 6 ) السرائر : 309 .
( 7 ) المختلف : 555 .