لا فسخ ، وكذا المرأة .
نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره ، كان له
الفسخ ، لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا .
شرح
أنه لا فسخ ، وكذا المرأة . نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من
غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو
جمالا ) .
إذا انتسب الرجل إلى قبيلة فعقد له النكاح ، ثم ظهر أنه ليس منها ، سواء
كان أعلى أو أدون ، فإما أن يشترط مع ذلك كونه من القبيلة في عقد النكاح أو لا ،
فهنا مبحثان :
الأول : أن لا يشترط ذلك في العقد ، وفي حكمه أقوال للأصحاب :
أ : أنه يبطل بذلك النكاح ، اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن
حمزة ( 3 ) ، وجعله ابن البراج في كتابيه رواية ( 4 ) .
وسيأتي أن الرواية لا تدل على البطلان وإنما تدل على ثبوت الفسخ ، ولعل ذلك
مرادهم . وكلام المصنف في المختلف ( 5 ) يدل على ذلك حيث حكى عن المبسوط مثل ما
حكاه عن ابن البراج ، فإنه في المبسوط حكى القول بالخيار ثم قال : وقد روي ذلك
في أخبارنا . ( 6 )
هامش
( 1 ) النهاية : 489 .
( 2 ) المختلف : 555 .
( 3 ) الوسيلة : 367 .
( 4 ) المهذب 2 : 239 .
( 5 ) المختلف : 555 .
( 6 ) المبسوط 4 : 189 .