تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
لا فسخ ، وكذا المرأة . نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره ، كان له الفسخ ، لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا .
شرح
أنه لا فسخ ، وكذا المرأة . نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا ) . إذا انتسب الرجل إلى قبيلة فعقد له النكاح ، ثم ظهر أنه ليس منها ، سواء كان أعلى أو أدون ، فإما أن يشترط مع ذلك كونه من القبيلة في عقد النكاح أو لا ، فهنا مبحثان : الأول : أن لا يشترط ذلك في العقد ، وفي حكمه أقوال للأصحاب : أ : أنه يبطل بذلك النكاح ، اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وجعله ابن البراج في كتابيه رواية ( 4 ) . وسيأتي أن الرواية لا تدل على البطلان وإنما تدل على ثبوت الفسخ ، ولعل ذلك مرادهم . وكلام المصنف في المختلف ( 5 ) يدل على ذلك حيث حكى عن المبسوط مثل ما حكاه عن ابن البراج ، فإنه في المبسوط حكى القول بالخيار ثم قال : وقد روي ذلك في أخبارنا . ( 6 )
هامش
( 1 ) النهاية : 489 . ( 2 ) المختلف : 555 . ( 3 ) الوسيلة : 367 . ( 4 ) المهذب 2 : 239 . ( 5 ) المختلف : 555 . ( 6 ) المبسوط 4 : 189 .
جامع المقاصد — صفحة 330 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث