للسيد ، لأنه إنما يرجع بما غرمه .
شرح
للسيد ، لأنه إنما يرجع بما غرمه ) .
وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم
عليه عليهما إلا بعد الغرم .
وكذا الضامن يرجع بعد الدفع ، وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة
المرأة أو السيد ، كما أن الضامن يطالب المضمون عليه بالتخليص .
هنا أحكام ذكر بعضها استطرادا :
الأول : لا يرجع المغرور على الغار بالغرامة اللازمة له في هذا الباب جميعه إلا
بعد أن يغرمها ، فلا يرجع بالمهر على المدلس ولا بقيمة الولد حيث يجبان ، وكذا النفقة
إن جوزنا الرجوع بها إلا إذا دفع ذلك إلى مستحقه ، لأن سبب الرجوع هو الغرم مع
الغرور ولا يتقدم المسبب على السبب ، وبجواز سقوطه عنه بإبراء ونحوه .
ويمكن أن يكون هذا الحكم متعلقا بمسألة المكاتبة لاتصالها بها ، ولأن قيمة
الولد مذكورة في هذه المسألة وحكم باقي مسائل الباب يستفاد بالملامحة .
الثاني : لو شهد الشاهدان على إنسان بإتلافه مالا لآخر ، أو بصدور جناية منه
عليه ، فحكم الحاكم بذلك لعدالتهما عنده ، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم ، فعليهما
الغرم ، لكن إنما يطالبهما المحكوم عليه بعد أن يغرم على ما سبق .
الثالث : قد سبق أن الضمان ناقل للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة
الضامن ، فإنه إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه استحق الضامن الرجوع عليه ،
لكن إنما يرجع عليه بعد دفع الدين .
وكذا الحكم إذا ظهر استحقاق المبيع بما غرم المشتري الجاهل عوض المنافع
التي استوفاها ، فإنه يرجع بها على البائع ، ورجوعه إنما يكون بعد غرمه . وقول