فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى .
ولو قال : بعض يوم ، فإن عين كالزوال أو الغروب صح ، وإلا فلا .
ولو قال : مرة أو مرتين ، قيد بالزمان ، ولا تجوز الزيادة ، وإلا بطل .
شرح
عليها " ( 1 ) إن أريد به الإطلاق كان دليلا على ما ذكرناه ، إذ لولا الحكم بالاتصال
لوجب بقاؤه ، إذ لا أولوية لزمان على آخر .
قوله : ( فإن تركها حتى خرجت من عقده فلها المسمى ) .
وجهه : إن المسمى وجب بالعقد ، ولم يثبت المسقط شرعا إذ هو إما المفارقة
قبل الدخول ، أو امتناعها من تسليم نفسها ، وكلاهما منتف .
قوله : ( ولو قال : بعض يوم ، فإن عين كالزوال والغروب صح ، وإلا
فلا ولو قال : مرة أو مرتين قيد بالزمان ، ولا يجوز الزيادة وإلا بطل ) .
لا ريب أنه لو ذكر في العقد أجلا غير معين كبعض يوم ، ولم يعين ذلك
البعض ، أو المرة أو المرتين ونحوهما غير مقيدتين بزمان معين يبطل العقد للجهالة .
وقال الشيخ في النهاية : إن العقد ينقلب دائما ( 2 ) ، وهو ضعيف جدا ، لأن
ذكر الأجل أخرجه عن صلاحية الدوام وقد فات شرط المتعة بالجهالة فوجب الحكم
بالبطلان .
وليس هذا كما لو جرد العقد عن ذكر الأجل أصلا ، فإن العقد غير مشتمل
على ما يمنع كونه دائما .
وقول المصنف ، ( ولا تجوز الزيادة ) معناه : إنه إذا عقد متعة على أن يطأ مرة أو
مرتين ، وقيد ذلك بزمان معين كاليوم والشهر صح العقد ووجب الوفاء به ، ولم يجز الوطء
أزيد مما عين .
وقوله : ( وإلا بطل ) معناه : وإن لم يقيد بالزمان بل ذكر المرة والمرتين مجردا ذلك
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 466 حديث 4 ، الفقيه 3 : 297 حديث 1410 ، التهذيب 7 : 267 حديث 1150 .
( 2 ) النهاية : 491 .