تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
وليس هذا مثل قسمة أحد النصفين بينهما عند التداعي لاستوائهما في المقتضي للاستحقاق وهو التداعي هناك ، بخلاف ما هنا ، فيكون فيه احتمال القرعة والايقاف إلى الصلح خاصة . ومثله في الفساد قوله : بعد تداعيهما أحد النصفين بعينه وقسمته بينهما في النصف الآخر ، ولو ادعتاه اقتسمتا . . ، وذلك لأن كل نصف لواحدة فكيف يمكن قسمته لكل منهما وتسلط من لا يستحق على مال غيره ، وفيه فساد آخر وهو أن دعوى واحدة نصفا معينا إنما يكون إذا ادعت زوجة من وجب عليه ذلك النصف ، فكيف تتصور زوجية كل منهما لكل من الزوجين . ومثله في الفساد دعوى كل واحدة منهما كل واحد من النصفين اقتراحا ، ولو حمل على رجوعهما عن الدعوى الأولى إلى هذه بعد حكم الحاكم ففي السماع احتمال ، هذا حكم ما إذا اختلفا جنسا أو وصفا . فإن اختلفا قدرا واتحد الجنس دفع كل من الزوجين بقدر نصف المهر الأقل ، فيقسم بينهما ويبقى نصف الزيادة يؤخذ ممن وجب عليه . فإن ادعتاه جرت فيه الاحتمالات الثلاثة ، وإن ادعته إحداهما أو لم تدعه واحدة منهما فحكمه معلوم مما سبق ، وإن كان الاختلاف بين المهرين باعتبار لزوم التسليم وعدمه أخذ النصف المعجل . ويجري فيه ما سبق باعتبار التداعي وعدمه ، ويبقى النصف المتخلف إلى حين حصوله تستفاد أحكامه مما سبق . وإن جهل كل من الزوجين ما عليه بخصوصه ، فإن اتحد الجنس واختلف القدر أخذ من كل منهما بقدر نصف الأقل وبقي النصف الزائد ، إن تبرع به أحدهما فلا بحث ، وإلا كان حقا مجهول المحل والمستحق منحصر في اثنين .
جامع المقاصد — صفحة 313 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث