تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الإزالة مع الجب إشكال .
شرح
الممتنع من الإزالة مع الجب إشكال ) . لو وجد كل من الزوجين بالآخر عيبا من العيوب الموجبة للفسخ ثبت لكل منهما الخيار ، فإن اختار أحدهما الإمضاء كان للآخر الفسخ ، لوجود المقتضي للفسخ بالنسبة إلى كل منهما ، واجتماع النقيضين لا يمنع من ترتب الأثر . ولا فرق بين كون العيبين من جنسين أو من جنس واحد . وحكى في المبسوط وجهين في الثاني ، يوجه أحدهما بكونهما مع الاتحاد متكافئين فلا خيار ، والآخر بعموم النص ، وأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه وقوى الثاني ( 1 ) ، وهو الأصح . وأطلق المصنف ثبوت الخيار إلا في صورة واحدة ، وهي الرتق الممتنع الإزالة الذي يتعذر معه الوطء . وفي معناه العفل مع الجب المستوعب وما في حكمه ، فذكر فيه إشكالا ينشأ ، من أن كلا منهما سبب للخيار إذا انفرد فعند الاجتماع كذلك ، لأصالة عدم كون الاجتماع مانعا من ترتب الخيار على السبب . ومن أن الفسخ إنما يثبت بكل من العيبين المذكورين ، لفوات مقصود النكاح وهو الاستمتاع ، فجعل الفسخ وسيلة إلى التخلص منه . وهذا المعنى منتف في المحل المفروض ، فإن الفوات المذكور ثابت على كل من تقديري الفسخ وعدمه فيتمسك بأصالة لزوم النكاح ، وليس بشئ ، لأن المعنى المستنبط لا يخصص عموم النص ( 2 ) ، فالأصح الثبوت من الجانبين .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 251 . ( 2 ) الكافي 5 : 406 حديث 6 ، التهذيب 7 : 424 حديث 1693 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 880 .
جامع المقاصد — صفحة 272 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث