تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ولو أخل به بطل ، وقيل ينقلب دائما .
شرح
ولو أخل به بطل ، وقيل ينقلب دائما . كما يشترط ذكر المهر في عقد المتعة كذا يشترط ذكر الأجل ، نظرا إلى أن مقصود هذا النكاح هو الاستمتاع في زمان مخصوص وحديث زرارة ( 1 ) وإسماعيل بن الفضل ( 2 ) السابقان ينبهان على ذلك . ويشترط أيضا تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو جعل نهايته كقدوم الحاج ، أو إدراك الغلات ، ونحو ذلك لم يصح ، للغرر ، ولا يتقدر قلة ولا كثرة ، فيجوز اشتراط زمان قصير وطويل بحسب التراضي إذا كان معينا مضبوطا . وقال ابن حمزة : وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار وإلى سنين متطاولة ( 3 ) . فإن قصد بذلك التمثيل للقلة والكثرة - وهو الظاهر - فهو صحيح ، وإن قصد بيان الأقل فليس بجيد . ولو أخل بذكر الأجل أصلا ففيه أقوال . أحدها : - واختاره المصنف وهو الأصح - البطلان . والثاني : - وبه قال الشيخ ( 4 ) - ينعقد دائما ، واختاره ابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ، وأبو الصلاح .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 455 حديث 1 ، التهذيب 7 : 262 حديث 1133 . ( 2 ) التهذيب 7 : 262 حديث 1135 . ( 3 ) الوسيلة : 310 ( تحقيق الشيخ محمد الحسون ) ، علما بأن هذا القول لم يرد في النسخة الحجرية للوسيلة المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية ولا في النسخة الحروفية التي حققها الأستاذ عبد العظيم البكاء : لسقوط فصل نكاح المتعة من هاتين النسختين . ( 4 ) النهاية : 489 . ( 5 ) المهذب 2 : 241 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 298 .