ولو أخل به بطل ، وقيل ينقلب دائما .
شرح
ولو أخل به بطل ، وقيل ينقلب دائما .
كما يشترط ذكر المهر في عقد المتعة كذا يشترط ذكر الأجل ، نظرا إلى أن
مقصود هذا النكاح هو الاستمتاع في زمان مخصوص وحديث زرارة ( 1 ) وإسماعيل بن
الفضل ( 2 ) السابقان ينبهان على ذلك .
ويشترط أيضا تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو جعل نهايته
كقدوم الحاج ، أو إدراك الغلات ، ونحو ذلك لم يصح ، للغرر ، ولا يتقدر قلة ولا كثرة ،
فيجوز اشتراط زمان قصير وطويل بحسب التراضي إذا كان معينا مضبوطا .
وقال ابن حمزة : وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار وإلى سنين
متطاولة ( 3 ) .
فإن قصد بذلك التمثيل للقلة والكثرة - وهو الظاهر - فهو صحيح ، وإن قصد
بيان الأقل فليس بجيد .
ولو أخل بذكر الأجل أصلا ففيه أقوال .
أحدها : - واختاره المصنف وهو الأصح - البطلان .
والثاني : - وبه قال الشيخ ( 4 ) - ينعقد دائما ، واختاره ابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ،
وأبو الصلاح .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 455 حديث 1 ، التهذيب 7 : 262 حديث 1133 .
( 2 ) التهذيب 7 : 262 حديث 1135 .
( 3 ) الوسيلة : 310 ( تحقيق الشيخ محمد الحسون ) ، علما بأن هذا القول لم يرد في النسخة الحجرية للوسيلة المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية ولا في النسخة الحروفية التي حققها الأستاذ عبد العظيم البكاء : لسقوط فصل نكاح
المتعة من هاتين النسختين .
( 4 ) النهاية : 489 .
( 5 ) المهذب 2 : 241 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 298 .