تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
غيرهما ، فلا مهر إن لم يدخل ، ولو قبضته استعاده ، وإن دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلا فلا . وقيل تأخذ ما قبضت ولا تسلم الباقي ، ويحتمل مهر المثل .
شرح
أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل ، فإن قبضته استعاده ، ولو دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلا فلا . وقيل : تأخذ ما قبضته ولا تسلم الباقي ، ويحتمل مهر المثل ) . إذا ظهر فساد عقد المتعة بسبب من أسباب الفساد ، إما وجود مانع ، أو فقد شرط . فإما أن يكون قد دخل بها ، أو لا . وعلى تقدير الدخول : إما أن تكون عالمة بالفساد ، أو جاهلة . فإن لم يكن دخل بها فلا مهر ، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى ، فلو كانت قد قبضته استعاده ، إذ لا حق لها فيه ، ولو تلف في يدها ضمنته . وكذا إن دخل وهي عالمة بالفساد ، لأنها بغي ولا مهر لبغي . أما إذا دخل وهي جاهلة ففي حكمه قولان للأصحاب . أحدهما : - اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) - أن لها ما أخذت ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، ومستنده حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال : " إذ بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده " ( 2 ) . وموردها ما إذا دفع إليها شيئا وبقي عنده شئ ، فلو لم يدفع شيئا ، أو دفع الجميع ، فلا دلالة فيها على حكمه . وعليها إشكال ، فإن المدفوع قد يكون قليلا وقد
هامش
( 1 ) النهاية : 491 . ( 2 ) الكافي 5 : 461 حديث 2 ، التهذيب 7 : 261 حديث 1129 .