پرش به محتوای اصلی

جامع المقاصد — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
الفصل الثاني : في أحكام العيوب : خيار الفسخ على الفور ، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره ، وكذا خيار التدليس . وليس الفسخ طلاقا ، فلا يعد في الثلاث ، ولا يطرد معه تنصيف المهر ، ولا يفتقر إلى الحاكم . وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ ، بل في ضرب الأجل ، وتستقل المرأة بعده عليه .
شرح
قوله : ( الفصل الثاني : في أحكام العيوب : خيار الفسخ على الفور ، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره ، وكذا خيار التدليس . وليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث ، فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يفتقر الفسخ إلى الحاكم ، وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ ، بل في ضرب الأجل وتستقل المرأة بعده عليه ) . هذا الخيار على الفور عندنا ، وكذا الخيار في التدليس على الفور ، فلو أخر من إليه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية ، سواء الرجل والمرأة . ولو جهل ثبوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار ، فيتخير حينئذ على الفور ، بخلاف ما لو علم الثبوت وجهل الفورية ، فإن الخيار يبطل بالتأخير ، لأنه يشعر بالرضى كما سبق في تجدد العتق . ولو منع من الاختيار ، إما بالقبض على فيه ، أو هدد تهديدا يعد مثله إكراها فالخيار بحاله ، لأن الإكراه عذر بالنص ، ( 1 ) والإجماع . ثم إن هذا الفسخ لا يعد طلاقا
پاورقی
( 1 ) الفقيه 2 : 417 حديث 9 ، التوحيد : 352 حديث 24 ، الخصال 2 : 417 .