تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وأما الرتق : فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ، ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم تمكن إزالته أو أمكن فامتنعت ، وليس له إجبارها على إزالته .
شرح
فإن مفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحققين . وكذا رواية أبي عبيدة السابقة ( 1 ) ، مع أن المطلق يجب حمله على المقيد ، والاقتصار في المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب إلى الاحتياط . وينبغي ملاحظة عبارة الكتاب ، فإن المصنف حيث قسم العرج إلى ما يبلغ الإقعاد والزمانة وإلى غيره ، قرب التسلط على الفسخ في الأول ونفاه عن الثاني ، فاقتضى كلامه أن في البالغ حد الإقعاد وجهين أو قولين ، وأشعر بنفيهما عن غيره . وقد عرفت أن في الأصحاب من أطلق كونه العرج عيبا ، وفيهم من يلوح من كلامه كونه ليس بعيب ، ومنهم من فصل وقسم إلى قسمين ، أحدهما عيب وهو البالغ إلى حد الإقعاد دون الآخر ، فلم يكن مورد الوجهين أو القولين هو القسم الأول . ولو أنه قال : وأما العرج فالأقرب أنه إن بلغ الإقعاد تسلط الزوج به على الفسخ وإلا فلا لكان أولى . قوله : ( وأما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ، ويوجب الخيار من منع الوطء ، ولم يمكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت وليس له إجبارها على إزالته ) . تنقيح هذا البحث بأمور : الأول : قال في الصحاح : الرتق بالتحريك مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 408 حديث 14 ، التهذيب 7 : 425 حديث 1699 .
جامع المقاصد — صفحة 243 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث